أعلنت وزارة العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة عن إعتماد إجراءات جديدة لتعاقد العمال مطلع العام 2016م تختص بتعاقدات العمال وحالات إنتهاء علاقة العمل وتصاريح الإنتقال إلى منشأة أخرى بعد إنتهاء العلاقه. ويقضي القرار الأول بإلزام صاحب العمل بتقديم عرض عمل تفصيلي للعامل الأجنبي المزمع إستقدامه يشمل كافة حقوق وواجبات الطرفين وظرف العمل باللغة التي يفهمها من أجل ضمان اطلاعه وموافقته عليها وارفاق العرض بطلب إصدار تصريح العمل لدى الوزارة بعد توقيع الطرفين ومن ثم استخراجه من قاعدة بياناتها عند وصول العامل إلى الدولة تمهيداً لتوقيعه من الطرفين ثم تسجيله رسمياً لدى الوزارة لعقد عمل قانوني لضمان عدم تعديل أي من بنوده إلا بعد توافق الطرفين لضمان عدم تعديل أي من بنوده إلا بعد توافق الطرفين والوزارة على التعديل وبشأن شروط وضوابط انتهاء علاقة العمل, حدد القرار الثاني حالات تنتهي بموجبها العلاقة في العقود محددة أو غير محددة المدة, وهي التراضي وارتكاب العامل إحدى المخالفات الواردة في قانون العمل, وفسخ أحد الطرفين عقداً محدد المدة لسبب غير منصوص عليه في ذات القانون ( وفي هذه الحالة يلتزم بتعويض الضرر أو الخسارة) , وإنهاء أحد الطرفين العقد غير محدد المدة لسبب مشروع في وقت لاحق لإنعقاده بعد إنذار الطرف الآخر كتابة قبل إنتهائه بثلاثين يوماً على الأقل, وإخلال صاحب العمل بالتزاماته القانونية أو المتفق عليها تجاه العامل وعدم إلحاق العامل بالعمل بسبب إغلاق المنشأة أما بخصوص منح العامل تصريح عمل جديد للإنتقال من منشأة إلى أخرى بعد إنتهاء علاقة العمل فقد حدد القرار الثالث أربع حالات لإصدار التصريح في حال كان العقد السابق محدد المدة وهي إنتهاء مدة العقد دون تجديده أو إتفاق الطرفين على إنهائه في مدة سريانه شريطة ألا تقل المدة التي أمضاها العامل في العمل عن مدة ستة أشهر وإنهاء صاحب العمل العقد لسبب لايتعلق بالعامل شريطة ألا تقل مدة عمل الأخير عن ستة أشهر وإنهاء أحد الطرفين علاقة العمل أثناء مدة تجديدها شريطة إخطار الطرف الآخر كتابة قبل فترة متفق عليها لاتتجاوز الأشهر الثلاث كما حدد ثلاث حالات لإصدار التصريح في حال العقد غير محدد المدة وهي الإتفاق وإنهاء أحد الطرفين العقد عبر إنذار الطرف الآخر قبل مدة لاتتجاوز الأشهر الثلاثة وإنهاء صاحب العمل العقد دون سبب يتعلق بالعامل شريطة ألا تقل فترة وجود العامل بالعمل عن ستة أشهر في الحالات الثلاث .